أيدت محكمة القضاء الإداري قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد في وسائل الإعلام لمدة عام، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميًا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية من ظهور ريهام سعيد لمدة عام، واستند القرار في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.
وأضافت المحكمة أن قرار نقابة الإعلاميين استند أيضًا إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال المدعية لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا، ما يشكل خروجًا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.
وخلت أوراق الدعوى مما يفيد بقيد المذيعة ريهام سعيد بجداول نقابة الإعلاميين أو حصولها على تصريح مؤقت بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لما تطلبته المادة (19) من قانون نقابة الإعلاميين، فإن هذا السبب يكون كافيا لصحة قرار الوقف، دونما اعتبار لمدى مشروعية السبب الآخر، وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ويغدو هذا الطلب