12 معلومة عن تنظيم ساعات العمل بمنشآت القطاع الخاص.. تعرف عليها




12 معلومة عن تنظيم ساعات العمل بمنشآت القطاع الخاص.. تعرف عليها
سياسة / تقارير
جودة الخبر 70%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة اليوم السابع بتاريخ 25/04/2020 10:03

شارك على  
المحرر - محمود حسين


نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص.

يأتى ذلك وفقا للإجراءات التالية:
 1ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

9 ـ يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

11 ـ وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

12 ـ فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
كان علي الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر التأكد من المعلومات الواردة بالمحتوى.
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
كان يجب على المحرر أن يستعرض قانون العمل وما هي التغييرات التي طرأت عليه، وما هي أخر التعديلات التمي عليه
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/04/26 02:54

تعليق المقيم

لم يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة بالمحتوى، كما أنه أغفلت توضيح بعض التفاصيل الخاص بالقانون، ولم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات