أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما نصت عليه المادة 191 من مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي نصت علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للزوج أو المأذون في حال عدم إبلاغ زوجته بالزواج الجديد.
وأضافت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذا الإجراء وبدون شك قائم علي أسبابه الصحيحة وأساسه السليم، مشيرة إلى أنها سبق وان تقدمت بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي السابق للبرلمان أكدت فيه علي نص هذه المادة.
وتابعت عضو تشريعية البرلمان: "من غير المعقول أن يتزوج الزوج علي زوجته للمرة الثانية بدون علمها وهي موجودة وأن تنجب كلتاهما أطفال ويصبحوا أخوة دون أن يعرف كل منهما الأخر".
وأوضحت "الهواري" أن المقصود من هذه المادة ليس منع الزواج كما فهم البعض أن هذا منع لشرع الله، وإنما المقصود هو منع عملية خلط الأنساب بهذة الطريقة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن قانون الأحوال الشخصية تم إحالته من قِبل الحكومة إلي مجلس النواب، ولكنه لم يُدرج في جدول أعمال اللجنة لمناقشته حتي الأن، لافته إلى أنه يتم عرضه علي هيئة المجلس أولًا ويقوم رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بدوره بالموافقة علي إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزوج الزيجة الثانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية
وكان قد ألزم مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم من الحكومة في مادته (58) الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ووضع المشرع عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
ومنح المشروع في ذات المادة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ووفقا للمادة القانونية، يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخري، أو رضائها بذلك صراحةً أو ضمنًا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الوارة في الخبر بدقة لتوثيقها.