«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش.. تعرف على العقوبات الجديدة




«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش.. تعرف على العقوبات الجديدة
سياسة / خبر
جودة الخبر 80%
صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 28/06/2021 08:18

شارك على  
المحرر - محمود جاويش, محمد غريب, محمود رمزي


وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة مادتين، هما «306 مكرر أ» و«306 مكرر (ب)» في قانون العقوبات الحالي.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) بعد تعديلها على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

فيما نصت المادة 306 مكرر (ب) على: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه".

جدير بالذكر أن المادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحررون لم يوضحوا كيف حصلوا على المعلومات الواردة في الخبر حول موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي. كما لم يذكروا أين تم نشر تلك التفاصيل بالضبط.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر حول موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، لتوثيقها.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2021/06/28 11:42

تعليق المقيم

المحررون لم يوضحوا كيف حصلوا على تفاصيل موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، كما لم يذكروا أين تم نشر تلك المعلومات. والموقع لم يوثق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات