كيفية الطعن على الضريبة العقارية قبل موعد السداد.. بـ50 جنيها فقط




كيفية الطعن على الضريبة العقارية قبل موعد السداد.. بـ50 جنيها فقط
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 67%
مصدر غير مناسب صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 01/10/2021 01:28

شارك على  
المحرر - محمود الجمل


يتخوف عدد كبير من المواطنين من عدم حيادية القيمة الإيجارية، التي تقدرها لجان الحصر والتقدير، ومن ثم احتساب الضريبة العقارية بقيمة أعلى، غير مرضية بالنسبة للممول، الأمر الذي قد يدفعه للطعن على القيمة الإيجارية.

الطعن على القيمة الإيجارية
وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، كفل للممول أو المواطن أو المكلف بأداء الضريبة العقارية، بالطعن على القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، التي تعد الأساس الذي تُحتسب الضريبة العقارية بناء عليه.

تقديم الطعن 
وأكد المصدر لـ«الوطن»، على حق المكلف في الطعن أولاً أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بالمحافظة التي يتبعها، ثم له الحق أيضا في اللجوء للقضاء الإداري، مضيفاً أن على المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية، مع سداد تأمين جدية الطعن ومقداره خمسين جنيها لنظر طعنه.

لجان الحصر والتقدير
وحول آلية تشكيل لجان الحصر والتقدير، التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، أكد المصدر على أنها تضم رئيس اللجنة من أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين في الضرائب العقارية، علاوة على وجود عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي، أو أحد خبراء التقييم العقاري، وترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة، لافتا إلى عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية.

تقدير القيمة الإيجارية
ووفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008، تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تُشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، كما أن دور اللجان محدود جدا في التأثير على القيمة الإيجارية، لأن التقدير يُحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول، الذي يحررها بنفسه، وكذا بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها التي تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب الموقع الصورة للمصور أو المصدر سواء كان وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة في الخبر أو كيفية حصوله عليها، بخصوص تخوف المواطنين من عدم حيادية القيمة الإيجارية، وأن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، كفل للممول أو المواطن أو المكلف بأداء الضريبة العقارية، بالطعن على القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، التي تعد الأساس الذي تُحتسب الضريبة العقارية بناء عليه.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، حتى وقت تقييمه.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر غير مناسب

لم يذكر المحرر اسم المصدر أو هويته، واكتفى بذكر مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، وبالتالي لم يتم التعرف على مدى الصلة الوثيقة بالأحداث.

هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2021/10/03 10:55

تعليق المقيم

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة في الخبر أو كيفية حصوله عليها، بخصوص تخوف المواطنين من عدم حيادية القيمة الإيجارية، وأن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، كفل للممول أو المواطن أو المكلف بأداء الضريبة العقارية، بالطعن على القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، التي تعد الأساس الذي تُحتسب الضريبة العقارية بناء عليه. ولم يكن المصدر مناسبًا للأحداث.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات