نائب يطالب بتعديل «ساقطي القيد» ومعاقبة الامتناع عن القيد أو التسنين




نائب يطالب بتعديل «ساقطي القيد» ومعاقبة الامتناع عن القيد أو التسنين
سياسة / خبر
جودة الخبر 83%
صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 08/02/2022 08:18

شارك على  
المحرر - محمود جاويش


طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطي القيد ومعاقبة من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين، مشيرًا إلى أن الحكومة، تقدمت أيضاً بقانون يماثله، مما يستوجب مناقشة القانونين في ذات الوقت طبقاً للائحة الداخلية للبرلمان.

وتقدم النائب بتعديل بعض احكام قانون الطفل في المادة 44 منه، حيث طالب مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة، كما نص في المادة المقدمة منه بأن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة بشأن غير المقيدين رسمياً أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا في مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.

وتابع: البعد الثانى المتعلق هو أن عدداً كبيراً منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه «زواج السنة»، موضحاً أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني «التسنين للزواج».

وأضاف: وجدنا أهمية تجريم فعل عدم قيد المواليد، وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات، ونص مشروع القانون المقترح على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل مطالبة النائب هشام الجاهل، بمناقشة قانون لحماية ساقطي القيد ومعاقبة من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين، كما لم يذكر متى وأين تم نشر تلك المعلومات.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر، حتى وقت تقييمه.

- تم مراجعة حساب النائب هشام الجاهل على فيسبوك، ولم يتم العثور على تلك التفاصيل.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2022/02/08 09:02

تعليق المقيم

المحرر لم يوضح كيف ومتى وأين حصل على المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بمطالبة النائب هشام الجاهل؛ بتعديل القانون الخاص بساقطي القيد، ومعاقبة الممتنعين عن التسنين والقيد. والموقع لم يوثق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات