البرلمان يوافق على تعويض أصحاب العقارات التي تدخل أراضيهم في مشروعات النفع العام




البرلمان يوافق على تعويض أصحاب العقارات التي تدخل أراضيهم في مشروعات النفع العام
سياسة / خبر
جودة الخبر 92%
صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة صدى البلد بتاريخ 08/03/2020 03:36

شارك على  
المحرر - فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة، على المادة 25 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تنظم إجراءات التفاوض والتعويض الممنوح لأصحاب العقارات التي تدخل أراضيهم فى مشروعات النفع العام وتم نزع ملكيتها منهم.

وشهدت الجلسة مناقشات حول الاقتراح الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، الذي نص على أن يكون التعويض بالقيمة السوقية للعقار.

من جانبه شدد الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، على ضرورة أن يكون التعويض طبقا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون عادل تمام لملاك العقارات، وايد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة أن تكون قيمة التعويض عادلة تماما للمواطنين، تنفيذا للدستور فى مادته (35).

ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على " أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق.

تتولى الجهة الإدارية المختصة فى إطار المخطط التفصيلى المعتمد بموجب الإعلان المشار إليه فى المادة (15) من هذا القانون التفاوض مع ملاك العقارات داخل المنطقة لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها، طبقًا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارًا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة بغرض التخطيط العمرانى وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها، ويكون للملاك الخيار بين:" اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقًا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلى والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضافت " اقتضاء التعويض بعد تنفيذ المشروع وبيع قطع الأراضى الجديدة، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق والخدمات والمرافق العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.

وتضمن النص " مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجرى نزع ملكية العقارات الكائنة داخل مناطق إعادة التقسيم لغرض التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.

وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
لم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر التأكد من صحة الخبر.
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/03/31 02:39

تعليق المقيم

ذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة بالمحتوي واستخدم المصادر المناسبة ولكنه لم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات