6 حالات معفاة من الضريبة العقارية.. أبرزها السكن الخاص والجبانات




6 حالات معفاة من الضريبة العقارية.. أبرزها السكن الخاص والجبانات
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 60%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 30/12/2020 07:24

شارك على  
المحرر - محمود الجمل


 تعفي الحكومة عدد من العقارات من الخضوع للضريبة العقارية السنوية، والتي جاءت بحسب القانون القانون رقم 196 لسنة 2008 كالتالي:

العقارات المملوكة للدولة

بحسب القانون لا تخضع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصـة لغرض ذي نفع عام، بالإضافة إلى العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية

ويعفي القانون الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين إلى جانب  العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها، بالإضافة إلى الأحواش ومباني الجبانات كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة

ولا يخضع قانون الضريبة العقارية الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، بالإضافة إلى أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح إلى جانب المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

كما لا تخضع للضريبة العقارية الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000، على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

أبنية مراكز الشباب والرياضة

وتعفي أيضا أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح وأندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.    



مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر بخصوص إعفاء الحكومة لعدد من العقارات من الخضوع للضريبة العقارية السنوية، فلم يوضح المحرر كيف ومتى حصل على المعلومة وهل كانت بيان صحفى أم تصريحات صحفية.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

تأكد فريق أخبار ميتر من صحة المعلومات الواردة فى الخبر من خلال الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب العقارية المصرية على الأنترنت

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

أغفل المحرر تقديم تفاصيل جوهرية بشأن الضريبة العقارية، وهى أنها ضريبة  تفرض وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، وقد كانت تعرف باسم العوايد، وهى تطبق على حسب الشرائح السكنية.

هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/12/30 08:09

تعليق المقيم

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر، أو كيفية حصولها عليها، وهى بخصوص أن الحكومة تعفى عدد من العقارات من الخضوع للضريبة العقارية السنوية ومنها العقارات المملوكة للدولة، وأغفل المحرر تقديم تفاصيل جوهرية تعين القارئ على فهم سياق الأحداث، ومنها  أن الضريبة العقارية تعود إلى قانون رقم  56 لسنة 1954

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات