أخبار
فيديو
تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 30/12/2020 07:24
العقارات المملوكة للدولة
بحسب القانون لا تخضع العقارات المبنية المملوكة
للدولة والمخصصـة لغرض ذي نفع عام، بالإضافة إلى العقارات المبنية المملوكة للدولة
ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو
للأشخاص الاعتبارية.
الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية
ويعفي القانون الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية
أو لتعليم الدين إلى جانب العقارات المبنية
التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي
نزعت ملكيتها، بالإضافة إلى الأحواش ومباني الجبانات كما تعد المباني تحت الإنشاء غير
خاضعة للضريبة.
الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة
ولا يخضع قانون الضريبة العقارية الأبنية المملوكة
للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة
الأغراض التى أنشئت من أجلها، بالإضافة إلى أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات
والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح إلى جانب المقار المملوكة للأحزاب السياسية
المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
كما لا تخضع للضريبة العقارية الوحدة العقارية التى
يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية
عن 24000، على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف
وزوجه والأولاد القصر.
أبنية مراكز الشباب والرياضة
وتعفي أيضا أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة
وفقاً للقوانين المنظمة لها، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة
بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير
الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات
اجتماعية دون استهداف الربح وأندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية
والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي
تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق
مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير
وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر، أو كيفية حصولها عليها، وهى بخصوص أن الحكومة تعفى عدد من العقارات من الخضوع للضريبة العقارية السنوية ومنها العقارات المملوكة للدولة، وأغفل المحرر تقديم تفاصيل جوهرية تعين القارئ على فهم سياق الأحداث، ومنها أن الضريبة العقارية تعود إلى قانون رقم 56 لسنة 1954
تأكد فريق أخبار ميتر من صحة المعلومات الواردة فى الخبر من خلال الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب العقارية المصرية على الأنترنت