النيابة تحيل عاطل للجنايات بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في حلوان




النيابة تحيل عاطل للجنايات بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في حلوان
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 70%
رسائل كراهية تمييز صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 19/04/2023 12:03

شارك على  
المحرر - حسن سمير


قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بعد تسلمها تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة المضبوطات والتي أثبتت صحة العينة «هيروين».

مسجل خطر فئة ب مخدرات
وكانت التحريات، كشفت أن المتهم «أحمد.م»، وشهرته «أحمد الذقن» 45 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة قسم حلوان، سبق ضبطه واتهامه في 17 قضية وأنه مسجل خطر فئة ب مخدرات نشاط مستمر، ومؤخرا تم ضبط المتهم وبحوزته 5 أسطوانات، قطع متوسطة الحجم من مخدر الهيروين تزن «كيلو ونصف»، وكيس من مخدر الأيس بوزن «50 جراما»، وطبنجة ساقية صوت، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 17 ألف جنيه، وسيارة سوزوكي دون تراخيص ملك زوجته، و2 ميزان حساس.

الطبنجة بقصد الدفاع
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والطبنجة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة بقصد تسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين، والسيارة لتسهيل التنقلات لترويج المخدرات، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار. 

العقوبة القانونية المتوقعة
وفيما يخص العقوبة المنتظرة، قال المحامي هيثم سلامة، إن المتهم يعاقب وفق المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021.

وحددت عقوبات لكل من حاز أو أحرز أو اشترى المخدرات وجاء في نصها: «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
المحرر لم ينسب الصورة لمصدرها أو اسم مصورها.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل إحالة شخص إلى المحاكمة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بحلوان.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

راجع فريق أخبار ميتر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، ولم يتم العثور على تفاصيل الخبر لتوثيقها، حتى وقت التقييم.

وتم التأكد من صحة نص المادة رقم 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
تبنى المحرر خطاب كراهية

استخدم المحرر خطاب كراهية من خلال وصف المقبوض عليه بالعاطل مما يربط بين عدم عمله وبين ارتكاب الجريمة، حيث يعد ذلك تحريضًا للقراء على كراهية فئة العاطلين عن العمل.

هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
هناك تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى

المحرر مارس التنميط من خلال الربط بين جريمة الاتجار بالمخدرات وكون مرتكبها عاطلًا عن العمل بدون الاستناد إلى دليل، وذلك يرسخ في ذهن القراء صورة نمطية سلبية عن العاطلين.

تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2023/04/19 01:33

تعليق المقيم

المحرر تبنى خطاب كراهية ورسم صورة نمطية خاطئة؛ من خلال وصف المقبوض عليه بالعاطل. كما لم يوضح كيف حصل على تفاصيل الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات