سياسة / لمحات صحفية
جودة الخبر 91%
تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 24/01/2019 02:26
المحرر - هدى رشوان
أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة مايا مرسى، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة، وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى وجود قانون يحمى الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط بين أفرادها، حرصاً على حماية حقوق المرأة ومراعاة المصلحة العامة للطفل.
وأكدت «مايا» أن المشروع نص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة. وتناول أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه، وتعهد والديه بتربيته تربية مشتركة بينهما، مع مراعاة حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلاً عن تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق فى الرؤية من خلال وجوده برفقة أحد الأقارب من الدرجة الثانية. وأكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.
وأشارت إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون. وأضافت: «أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة، فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية».
ويتضمن مشروع القانون، بحسب «مايا»، إنشاء مراكز دعم الأسرة فى كل عواصم المحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية. واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، بالإضافة لمنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون. كما تضمن المشروع النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين 18 عاماً، اتساقاً بما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولمنع زواج الأطفال.
وأضافت أن القانون احتوى على بنود مواد تنظم مساءلة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للأحوال الشخصية الحالية. وألغى مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية، دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً. وأعطى الأحقية للمرأة المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من 20 عاماً تعويضاً إضافياً، بالإضافة لأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكناً آخر ملائماً لها.
وتابعت أن مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء جاء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف العام، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى.
مصدر الخبر
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
لم يوازن في غرض الآراء
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2019/01/24 02:50